السيد محمد سعيد الحكيم
197
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
المرسل للكلب والرامي بالآلة فيحل صيد المسلم مؤمناً كان أو مخالفاً ، كبيراً أو صغيراً مميزاً يتحقق منه القصد للصيد . ولا يحل صيد الكافر ، ذمياً كان أو حربياً ، كتابياً كان أو غيره . ويأتي في الذباحة ما ينفع في المقام . ( مسألة 17 ) : يشترط في حلّ الصيد التسمية من الصائد عند إرسال الكلب أو رمي الآلة ، أو بعد ذلك قبل إصابتهما للحيوان ، فإن تعمد تركها حرم الصيد حتى لو كان جاهلًا باشتراطها . نعم لو كان من شأنه الإتيان بها لكنه تركها نسياناً حل الصيد سواءً كان يرى اشتراطها أم لا ، بل يأتي بها تبركاً أو لبنائه على استحبابها . ( مسألة 18 ) : لابد من التسمية من نفس مرسل الصيد ، ولا يكفي من غيره عند إرساله الكلب أو رميه بالآلة . ( مسألة 19 ) : يكفي في التسمية ذكر الله تعالى في ضمن جملة تتضمن التعظيم ، مثل : بسم الله ، و : الله أكبر ، و : الحمد لله . ويشكل الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرداً ، أو مع وصف يتضمن التعظيم من دون أن تتم به جملة ، كما لو قال : الله العظيم . وكذا الاكتفاء بالنداء بمثل : يا الله . ( مسألة 20 ) : الأحوط وجوباً الاقتصار في اسمه تعالى على لفظ الجلالة ، وعدم الاجتزاء بترجمته بغير العربية من اللغات لأهل تلك اللغة . ( مسألة 21 ) : يجوز صيد الأخرس وتسميته بتحريك لسانه وإشارته بتحريك إصبعه . ( مسألة 22 ) : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الصيد ومن أجله ولا تجزئ التسمية حين الصيد بداع آخر . ( مسألة 23 ) : يشترط في حل الصيد استناد موت الحيوان للسبب المحلل ،