السيد محمد سعيد الحكيم

17

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

ولا مرض المرأة أو إجهادها ولا الضائقة الاقتصادية ، قال تعالى : ( ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) ) . نعم يجوز مع الاطمئنان بتعرض الام للموت بدونه ، بحيث يدور الامر بين موتها مع الجنين وموت الجنين وحده . ولابد من التثبت في ذلك . ( مسألة 50 ) : في مورد حرمة الاجهاض تجب الدية به ، ويتحملها المباشر الذي يستند الاجهاض لفعله ، كالمرأة إذا شربت الدواء أو تحركت حركة عنيفة فأجهضت ، وكالطبيبة إذا قامت بعملية الاجهاض . ولا يتحملها الذي يأذن به أو يطلب من الغير إيقاعه ، كما لا تتحملها المرأة إذا سلمت نفسها للطبيبة فقامت بعملية الاجهاض ، وإن كان ذلك كله محرماً . ( مسألة 51 ) : يجب على الزوجة تمكين الزوج من الوطء وغيره من الاستمتاعات في أي وقت شاء ، وعلى أي حال كانت . ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو للانشغال عنه ، أو لخوف الحمل أو لغير ذلك . بل يستحب لها التزين والتطيب والتهيؤ له ، بل عرض نفسها عليه . نعم إذا خافت على نفسها الضرر جاز لها الامتناع مما تخاف منه .