السيد محمد سعيد الحكيم

9

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

المقام الأول في المكاسب المحرّمة وفيه مسائل . . ( مسألة 1 ) : يحرم بيع الخمر وكل مسكر ، وثمنه حرام ، بل هو من السحت الذي يكون أكله من الكبائر ، كماتقدّم في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( مسألة 2 ) : لا يجوز بيع الخنزير وثمنه حرام . ( مسألة 3 ) : إذا باع الكافر الخمر أو الخنزير ثمّ أسلم جاز له أكل الثمن . ( مسألة 4 ) : إذاباع المسلم أو الكافر خمراً أو خنزيراً كان الثمن حراماً عليه . لكن لو دفعه لمسلم هبة أو وفاءاً لدين أوثمناً في بيع أو غير ذلك حلّ للآخذ . ( مسألة 5 ) : يحرم بيع الميتة ، وثمنها حرام ، بل هو من السحت ، كما تقدّم أيضاً . والأحوط وجوباً عموم ذلك للميتة الطاهرة ، كميتة السمك والجراد . ( مسألة 6 ) : يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة . ( مسألة 7 ) : إذا اختلط الميت بالمذكّى وتعذّر تمييز أحدهما من الاخر جاز بيع الجميع ممّن يستحل الميتة من ذوي الأديان والمذاهب الأخرى ، ويحلّ الثمن . وفي جواز ذلك في غير الميتة ممّا يحرم أكله إذا اختلط بالحلال إشكال . ( مسألة 8 ) : يحرم بيع الكلب وثمنه حرام ، بل هو من السحت كما تقدّم . إلّا كلب الصيد ، وهو الكلب المعلّم الذي يحسن الاصطياد فإنّه يجوز بيعه وإن لم يكن