السيد محمد سعيد الحكيم

75

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

بفعل ما يدل على ذلك مع العلم بالغبن أو احتماله ، نظير ما تقدم في خيار المجلس . ( مسألة 43 ) : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مبنية على ملاحظة القيمة السوقية من صلح أو إجارة أو غيرهما . نعم في ثبوتها في الإجارة ونحوها بعد استيفاء المنفعة إشكال ، نظير الاشكال المتقدم في البيع مع تلف أحد العوضين إذا لم يكن من سنخ الأثمان . ( مسألة 44 ) : الظاهر أن خيار الغبن يورث على النهج المتقدم في خياري الحيوان والشرط . الخامس : خيار التأخير إطلاق العقد يقتضي تعجيل كل من المتبايعين تسليم العوض الذي استحقه الاخر بالبيع مع تسليم صاحبه له ما استحقّه هو بالبيع ، فالعقد مبني على التسليم والتسلم . نعم ، إذا لم يسلم أحدهما ما عليه عصياناً أو عجزاً لم يجب على الاخر التسليم . ولو امتنع أحد المتبايعين من التسليم مع حضور الاخر له كان للاخر إجباره عليه . ومع عدم تسليم أحد الطرفين لما عنده عصياناً أو عن عذر ، يثبت للطرف الآخر الخيار في فسخ العقد ، ولا يختص ذلك بالبيع ، بل يجري في جميع المعاوضات ، وهو داخل في خيار تخلف الشرط الذي يأتي التعرض له في الخيار الثامن إن شاء الله تعالى . نعم ، يختص البيع بأنه مع عدم تسليم المبيع وعدم تسليم الثمن لا يثبت الخيار إلا بعد ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن وقبض المبيع فهو وإلا كان للبايع الخيار والفسخ بعد الثلاثة ، ولو تلف المبيع قبل تسليمه ضمنهُ البايع وكان من ماله على ما يأتي في أحكام القبض إن شاء الله تعالى . والظاهر اختصاصه بما