السيد محمد سعيد الحكيم

31

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الشخص المذكور . ( مسألة 67 ) : إذا دفع إنسان مالًا إلى آخر لينفقه في طائفة من الناس - كالسادة أو الفقراء - وكان المدفوع له منهم ، فإن ظهر من الدافع أن مراده صرف المال فيهم كيف اتفق بنحو يشمل أخذه لنفسه معهم جاز له الأخذ منه ، وإن لم يظهر منه ذلك بل اشتبه المراد ، أوكان ظاهر الحال إرادة صرفه في غيره بحيث يكون واسطة في الإيصال لا غير لم يحل له الأخذ من المال . وكذا الحال فيما لو دفع له بضاعة ليبيعها أو مالًا ليشتري به ، حيث لا يجوز له شراء البضاعة لنفسه ، ولا الشراء بالمال من نفسه إلّامع فهم العموم له وظهور حال الدافع في ذلك . ويجري ذلك في جميع النظائر .