السيد محمد سعيد الحكيم

87

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

المبحث الرابع في غسل النفاس دم النفاس دم يقذفه الرحم بوضع الحمل ، سواء خرج أثناء الولادة بخروج جزء من الولد أم بعدها ، دون ما خرج قبلها وإن استند إليها ، بل يحكم عليه بأحكام الاستحاضة . ( مسألة 239 ) : يشكل صدق النفاس على ما يخرج بالسقط إذا لم يصدق عليه الولد ، مثل ما يخرج عند إلقاء المضغة أو العلقة أو النطفة ، والأحوط وجوباً القيام معه بأعمال المستحاضة . ( مسألة 240 ) : لا حدّ لقليل النفاس ، بل قد لا يكون للمرأة نفاس كما إذا لم ترَ دماً عند الولادة . ( مسألة 241 ) : النفساء إن استمر بها الدم فإن كانت ذات عادة عددية تنفست بقدر عادتها ، واستظهرت بيوم أو يومين إلى تمام العشرة ، ثم تعمل أعمال المستحاضة ، نظير ما تقدم في المسألة ( 212 ) في الفصل الأول من مباحث الحيض ، وإن كان الأحوط وجوباً لها عدم ترك الاستظهار ولو بيوم . وإن لم تكن ذات عادة عددية تنفست إلى العشرة ثم عملت أعمال المستحاضة ، وإن كان الأحوط وجوباً لها القيام بتروك النفساء إلى ثمانية عشر يوماً . ( مسألة 242 ) : إذا لم ترَ المرأة بعد الولادة إلى عشرة أيام دماً لم يكن لها نفاس أصلًا ، وإذا رأته بعدها كان حيضاً إن كان واجداً لشروطه ، وإلا كان