السيد محمد سعيد الحكيم

69

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 184 ) : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء أو التيمم بدلًا عنه . ومسّ ما عدا الكتابة من المصحف ، وأما الكتابة فيحرم على الجنب مسّها ، كما تقدم . الفصل الثالث في كيفية غسل الجنابة ويجب فيه أمور . . منها : النية ، وإيصال الماء للبشرة ، ومباشرة المغتسل لغُسله ، وإطلاق الماء وطهارته ، وقد تقدم تفصيل هذه الأمور في الوضوء ، لان المقامين من باب واحد . ( مسألة 185 ) : لا يجب غسل الشعر ، بل يجب إيصال الماء لما تحته من البشرة حتى لو كان الشعر كثيفاً . ومنها : غسل تمام البدن . والمشهور أن له صورتين لا يجوز الخروج عنهما : إحداهما : الترتيب ، بأن يغسل أولًا تمام الرأس والرقبة ، ثم الجانب الأيمن من الجسد ، ثم الجانب الأيسر منه . ثانيتهما : الارتماس ، بتغطية البدن في الماء دفعةً واحدةً بحيث يحصل غسل تمام البدن حينها . وهذا وإن كان أحوط استحباباً إلا أن الظاهر عدم تعيّن إحدى الصورتين ، غاية الأمر أنه لا يجوز تقديم الجسد على الرأس ، ويجوز ما عدا ذلك ، فمن الصور الجائزة : غَسل تمام البدن بالوقوف تحت المطر أو الحنفية أو نحوهما .