السيد محمد سعيد الحكيم

65

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الإتيان بما يشترط فيه الطهارة - كالصلاة - حتى يتطهر ، ولا يحرم عليه ما يحرم على المحدث - كمسّ المصحف - حتى يحدث . ( مسألة 172 ) : إذا شك في أثناء الصلاة في أنه على وضوء أو لا ، قطَعها وتطهّر واستأنف الصلاة . ولو كان شكه بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحة الصلاة وتوضأ للصلوات الآتية ولغيرها من الغايات . ( مسألة 173 ) : إذا شك قبل الفراغ من الوضوء في فوت جزء منه تداركه مع عدم فوات الموالاة ، ومع فواتها يستأنف الوضوء ، فإذا شك مثلًا في غسل بعض اليد اليمنى وهو في غسل اليسرى فإذا لم يجف ماء الوضوء السابق على الجزء المشكوك غسل الجزء المشكوك وأتم وضوءه ، وإن جف الماء المذكور استأنف الوضوء . ( مسألة 174 ) : إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في صحته بنى على الصحة حتى لو علم من نفسه عدم التفاته لمنشأ الشك ، كما لو توضأ بخاتمه غفلة واحتمل وصول الماء تحته من دون أن يتعمد ذلك . نعم لو علم بعدم وصول الماء تحته وجبت عليه الإعادة . ( مسألة 175 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه نجسة فتوضأ ثم شك في أنه طهرها قبل الوضوء أو بقيت على نجاستها بنى على صحة وضوئه ، وعلى نجاسة أعضائه فيطهّرها . وكذا إذا توضأ بماء كان نجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبل الوضوء به أو لا ، فإنه يبني على صحة وضوئه وعلى نجاسة الماء الذي توضأ به فيطهّر كل ما وصل إليه ذلك الماء حتى أعضاء وضوئه .