السيد محمد سعيد الحكيم
61
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 162 ) : إذا توضأ لغاية - كالصلاة - ثم تبيّن أنه قد أتى بها صح وضوؤه . ( مسألة 163 ) : إذا توضأ لغاية - كقراءة القرآن - ثم لم يأتِ بها صح وضوؤه . ( مسألة 164 ) : إذا توضأ للتجديد ثم تبيّن أنه كان محدثاً صح وضوؤه وكان رافعاً للحدث . ( مسألة 165 ) : يصح الوضوء لغاية - كالصلاة - قبل دخول وقتها . الفصل السابع في آداب الوضوء وسننه ( مسألة 166 ) : لا إشكال في كفاية الغسلة الواحدة لكل عضو من أعضاء الوضوء ، كما لا إشكال في مشروعية الثانية . بل قيل باستحبابها ، لكنه لم يثبت . وأما الثالثة فالظاهر أنها بدعة . بل يبطل الوضوء بها إذا تحقق المسح بمائها . كما لو غسل اليسرى ثلاثاً . وأما تعدُد الغرفات للغسلة الواحدة فلا بأس به ، وليس لها عدد خاص . ( مسألة 167 ) : سنن الوضوء على ما تضمنته النصوص الشريفة أو ذكره العلماء ( رضوان الله عليهم ) أمور : منها : السواك ، وهو دلك الأسنان . بل هو مستحب حتَّى لغير الوضوء . والأفضل أن يكون بعود الأراك وليفه وعود الزيتون ، ثم مطلق قضبان الشجر ، وأدناه أن يدلكها بأصبعه . ومنها : وضع الاناء الذي يتوضأ منه على اليمين ، وكذا الاغتراف باليمين حتَّى لغسلها . فيصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى بها .