السيد محمد سعيد الحكيم

57

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

بالتيمم فالأحوط وجوباً الجمع بينها وبين الوظيفة الآتية . ( مسألة 139 ) : ذو السلس إذا لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين بوضوء واحد ، وكذا بين العشائين ، ويتوضأ لكل صلاة غيرها إذا كانت مضيقة ، حتَّى لو كانت مستحبة . ( مسألة 140 ) : إذا فرّق ذو السلس في الفرض السابق بين الظهرين أو العشائين أعاد الوضوء للصلاة الثانية . ( مسألة 141 ) : ذو البَطن إن لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة إذا فاجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وبنى على ما مضى من صلاته . والأحوط وجوباً تجنُّب منافيات الصلاة من الكلام والقهقهة والبكاء . نعم لا بأس بترك الاستقبال وترك الستر - للمرأة - بالمقدار الذي يقتضيه الوضوء ، وكذا الفعل الكثير الذي تقتضيه تهيئة مقدمات الوضوء القريبة أما البعيدة كاستقاء الماء - فالأحوط وجوباً قدحه ، فلابد من تجنب ذلك بتهيئة المقدمات المذكورة قبل الصلاة . ( مسألة 142 ) : إذا لم تكن لذي البَطن فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة كان عليه الوضوء لكل صلاة . ( مسألة 143 ) : صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسيّة تابعة لصلاتها في الاحكام السابقة ، فمع الاكتفاء بوضوء واحد لصلاة أو صلاتين يكتفى بذلك الوضوء لصلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية ، ولا يحتاج لتجديد الوضوء لها ، ومع تكرار الوضوء للصلاة الواحدة لابد من الوضوء إذا وقع الحدث لها أو في أثنائها . ( مسألة 144 ) : يجب على من به السلس والبَطن التحفظ من تعدي