السيد محمد سعيد الحكيم
44
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
للعضو المغسول بحيث يستوعبه ولو بمعونة اليد وبمثل الدهن ، ولا يجب تكثير الماء بحيث يجري على العضو المغسول لكثرته . نعم لا يكتفى بايصال الرطوبة إذا لم يصدق عليها الماء . ويجري ذلك في الغسل باقسامه عدا غسل الميت ، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى . الفصل الثالث في شروط الوضوء يشترط في الوضوء أمور : الأول : إطلاق الماء ، وقد تقدم توضيحه في أول كتاب الطهارة . الثاني : طهارة الماء . ( مسألة 94 ) : إذا كان العضو الوضوئي نجساً فإن كان الماء قليلًا غير معتصم لم يمكن غسل ذلك العضو به للوضوء إلا بعد تطهيره من النجاسة ، لأنه ينجس الماء القليل بصبه عليه ، فلا يصلح لان يتوضأ به ، وإن كان الماء معتصماً - لكونه كُراً أو له مادة - أمكن تطهير العضو من النجاسة والوضوءُ به دفعة واحدة ، فلو وضع العضو النجس تحت ماء الإسالة مثلًا ونوى الوضوء بذلك طهُر العضو وتحقق الوضوء ، نعم الأحوط استحباباً تطهيره أولًا ، ثم غسله للوضوء بعد ذلك . الثالث : عدم استعمال الماء في رفع الحدث الأكبر ، على تفصيل تقدم في الفصل الثالث من مقصد الماء وأحكامه . الرابع : النية ، وهي تتقوم بأمرين :