السيد محمد سعيد الحكيم
42
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 81 ) : يجوز المسح على الشعر النابت في مقدَّم الرأس ، لكن لابد من كون الموضع الممسوح منه هو مالم يخرج عن المقدَّم ، إما لكونه قصيراً لا يخرج عن المقدّم ، أو لكونه طويلًا مع كون المسح على أصوله غير الخارجة عن المقدَّم ، أو مع التفافه وتجعده بحيث يكون مقتضى طبعه عدم خروجه عن المقدَّم حتَّى لو أمكن خروج موضع المسح عن المقدَّم بجرّه ومدّه بعناية . نعم لا يجوز المسح على أطراف الشعر الخارجة عن المقدَّم . بل الأحوط وجوباً عدم المسح عليها حتَّى لو أرجعت إلى المقدم وقلبت عليه إذا لم يكن ذلك مقتضى وضعها الطبيعي . ( مسألة 82 ) : لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقاً لا يمنع من وصول البلل لما تحته ، ومع تعذر رفعه فالأحوط وجوباً المسح عليه وضمّ التيمم . الرابع : يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين ، وإن كان الأحوط استحباباً المسح إلى مفصل الساق . ويجزئ المسمى عَرضاً ولو بقدر إصبع أو دونه . ويستحب المسح بتمام الكف . ( مسألة 83 ) : الأحوط وجوباً مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، مع تقديم اليمنى على اليسرى . ( مسألة 84 ) : المقطوع منه بعض القدم يمسح الباقي مما دخل في الحد ، ولو قطع من الكعب فالأحوط وجوباً مسح ما بقي من ظهر القدم . ( مسألة 85 ) : يكفي المسح بإمرار اليد على القدم بالنحو المتعارف ، من دون حاجة للتدقيق وإحراز وصول البلة للمواضع المتعرجة أو لما تحت الشعر . ( مسألة 86 ) : لا يجوز المسح على الحائل إلا لبرد أو تقية من المخالفين . ( مسألة 87 ) : يكفي في التقية الخوف على النفس أو المؤمنين من الضرر ،