السيد محمد سعيد الحكيم

27

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

النجاسة للمتدافع منه ، كما سبق في الماء المطلق . ( مسألة 28 ) : إذا تنجس المائع غير الماء المطلق لا يطهُر باتصاله بالكُرّ وغيره إلا أن يستهلك ، نظير ما تقدم في المسألة ( 15 ) من فصل ماء المطر . الفصل السادس في الأسئار الأسئار كلها طاهرة إلا سؤر نجس العين ، كالكلب والخنزير . ويكره سؤر ما لا يحل أكل لحمه ، خصوصاً الجلّال وآكل الجيف والفأرة والحية والعقرب والوزغ وولد الزنا ، والمرأة الحائض والجنب غير المأمونتين على التطهير ، بل مطلق الحائض خصوصاً في الوضوء بسؤرهما ، ولا بأس بسؤر الهرة . ( مسألة 29 ) : يستحب سؤر المؤمن وهو شفاء ، بل في النص الصحيح وغيره أنه شفاء من سبعين داءً . ( مسألة 30 ) : السؤر هو فضل شراب الحيوان وطعامه مما باشره برطوبة . لكن الحكم بالتنجيس فيما تقدم يعم كل ما باشره الحيوان برطوبة . سواء باشره بفمه أم بغيره من أجزائه .