السيد محمد سعيد الحكيم

96

مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية)

بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ( 1 ) ، ولا بين صورة عدم الظهور الثمرة أصلًا وصورة تلفها بعد الظهور ( 2 ) .