السيد محمد سعيد الحكيم
90
مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية)
( مسألة 10 ) : إذا بطلت المساقاة كان للعامل أجرة المثل ( 1 ) ، وكان تمام النماء لمالك الشجر ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل زائداًعلى الحصة من الثمرة ( 3 ) . وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلمالثمرة ؟ قولان ،