السيد محمد سعيد الحكيم

62

مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية)

وعدم ضمانه قولان لا يخلو أولهما من وجه ( 1 ) . والأحوط الصلح . ( مسألة 7 ) : يجوز أن يشترط مع الحصة ذهباً أو فضة على كراهة ( 2 ) . ( مسألة 8 ) : إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع بطلت المزارعة ( 3 ) .