السيد محمد سعيد الحكيم
50
مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية)
بمقدار معين منه بشرط رضا صاحبه ( 1 ) ، فيكون الزرع له ولصاحبه المقدار المعين ( 2 ) . وإذا تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معاً ( 3 ) .