السيد محمد سعيد الحكيم
48
مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية)
واستثناء خراج السلطان ( 1 ) وما يصرف في تعمير الأرض ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : يجوز لكل من صاحب الأرض والزارع أن يخرص الزرع ( 3 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 10 من أبواب بيع الثمار حديث : 5 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 13 باب : 10 من أبواب بيع الثمار ، وباب : 14 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة .