السيد محمد سعيد الحكيم
42
مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية)
وإلا تخير الزارع فيزرع ما يشاء ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : يجوز اشتراط شيء معين لأحدهما ( 2 )
--> ( 1 ) وسائل ج : 13 باب : 8 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 3 .