السيد محمد سعيد الحكيم

34

مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية)

( مسألة 1 ) : يجوز للعامل أن يزرع بنفسه وبغيره ( 1 ) وبالشركة مع

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 10 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 1 .