السيد محمد سعيد الحكيم
108
مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية)
ليغرس فيها على أن يكون الشجر المغروس بينهما على السوية أو التفاضل على حسب القرار الواقع بينهما ( 1 ) ، فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه ( 2 ) . فإذا كان هو صاحب الأرض استحق عليه العامل أجرة المثل ( 3 ) ، وإن