السيد محمد سعيد الحكيم

97

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة . وكذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده ( 1 ) بإجازة ونحوها ( 2 ) ، وأنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلا فالأحوط وجوباً أن يعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا ، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فيجري عليه ما تقدم . ( مسألة 11 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالًا جرى عليه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة ( 3 )