السيد محمد سعيد الحكيم
90
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
( مسألة 10 ) : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له وعليه الخمس ( 1 ) ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود ( 2 ) أو قديم ، فتجري عليه الأحكام المتقدمة . وإن ملكها بالشراء أو نحوه عرفه المالك السابق ( 3 ) ،