السيد محمد سعيد الحكيم

76

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

76 فإنه لواجده ( 1 ) ، وعليه الخمس ( 2 ) ، إذا لم يعلم أنه لمسلم ( 3 ) ، سواء وجده في دار الحرب ( 4 )