السيد محمد سعيد الحكيم
437
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
( 104 ) لا يجب الخمس في غير الجواهر مثل السمك ونحوه 104 ( 106 ) يشترط في وجوب الخمس النصاب مع الكلام في تحديده 106 ( 108 ) وجوب الخمس في العنبر وعدم شرطية النصاب فيه 108 ( 109 ) إذا اخرج العنبر بالغوص 109 ( 111 ) الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 111 ( 113 ) الكلام في عموم الحكم لسائر المعاوضات غير البيع 113 ( 114 ) إذا اشترى الأرض ثم أسلم 114 ( 116 ) إذا باع الأرض من مسلم ثم اشتراها مرة ثانية وجب خمس آخر 116 ( 117 ) يتعلق الخمس برقبة الأرض 117 ( 117 ) إذا امتنع الذمي من الدفع 117 ( 120 ) لا يصح اشتراط الخمس على البائع أو عدم اشتراط الخمس 120 ( 120 ) السادس : المال المختلط بالحرام 120 ( 125 ) مصرف خمس المال المختلط بالحرام هو عين مصرف غيره من الخمس 125 ( 131 ) الكلام فيما إذا علم مقدار الحرام من المال ولم يعلم المالك 131 ( 136 ) لا يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق بمجهول المالك 136 ( 139 ) إذا علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح 139 ( 139 ) إذا لم يرض المالك بالصلح يقتصر في دفع الأقل إليه 139 ( 140 ) إذا تردد المال الحرام بين كثير المالية وقليلها 140 ( 142 ) إذا علم إجمالًا أن الحرام أكثر من الخمس أو أقل منه 142 ( 144 ) إذا كان صاحب المال معيناً في عدد محصور 144 ( 149 ) إذا كان المال الحرام في الذمة فلا يجب التصدق به ولا تبرأ به الذمة مع الجهل بصاحبه 149 ( 153 ) إذا تردد صاحب المال في عدد محصور 153 ( 155 ) الكلام في شرطية الفقر في المتصدّق عليه 155 ( 157 ) إذا انشغلت ذمته بالقيمي 157 ( 158 ) إذا تبين المالك بعد دفع الخمس 158 ( 161 ) إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام أكثر 161