السيد محمد سعيد الحكيم

400

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وهو خمس المعدن . وإذا كان المستخرج للمعدن من يعتقد وجوب الخمس ، فباعه ، وجب على البايع إخراج خمسه ( 1 ) ، فإذا لم يخرجه وجب على المشتري إخراج خمسه ( 2 ) . وإذا شك المشتري في أن البايع دفع الخمس جاز له حمل البايع على الصحة ( 3 ) .