السيد محمد سعيد الحكيم

325

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مؤنته ( 1 ) . ( مسألة 64 ) : إذا كان رأس ماله مائة دينار ( 2 ) مثلًا ، فاستأجر دكاناً بعشرة دنانير ، واشترى آلات للدكان بعشرة ، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مائة ، كان عليه خمس الآلات فقط ( 3 ) ، ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكان ، لأنها من مؤنة التجارة ، وكذا أجرة الحارس والحمال والضرائب التي يدفعها إلى السلطان والسرقفلية ، فإن هذه المؤن مستثناة من الربح ، والخمس إنما يجب فيما زاد عليها ، كما عرفت ( 4 ) .