السيد محمد سعيد الحكيم

323

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار . ( مسألة 63 ) : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية في وجه من وجوه البر لم يجب عليه إخراج خمس نصف أرباحه ( 1 ) ، ووجب عليه إخراج

--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 1 من أبواب كتاب النذر والعهد حديث : 4 ، 2