السيد محمد سعيد الحكيم
321
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
وصارت معدودة من أرباح السنة الثانية . وكذا الحكم إذا اشترى أعياناً لغير المؤنة - كبستان - وكان عليه دين للمؤنة يساويها لم يجب إخراج خمسها ، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ووجب إخراج خمسها آخر السنة ( 1 ) . وإذا اشترى بستاناً مثلًا بثمن في الذمة مؤجلًا ( 2 ) ، فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان ( 3 ) ، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ،