السيد محمد سعيد الحكيم
299
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
مقدار الخمس باقياً . والأحوط وجوباً عدمه . ( مسألة 54 ) : إذا ربح في أول السنة ، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة ( 1 ) ، فتبين عدم كفاية الربح ، لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة انكشف أنه لا خمس في ماله ، ويرجع به على الفقير مع بقاء عينه ( 2 ) .