السيد محمد سعيد الحكيم

289

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ( 1 ) ويسقط الحق من العين ( 2 ) فيجوز التصرف فيها ( 3 ) .