السيد محمد سعيد الحكيم
272
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
( مسألة 49 ) : إذا اتجر برأس ماله مراراً متعددة من السنة ، فخسر في بعض تلك المعاملات وربح في الأخر ، يجبر الخسران بالربح ( 1 ) ، فإن تساويا الخسران والربح فلا خمس ، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2