السيد محمد سعيد الحكيم
270
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
فإذا أتلفه ضمن الخمس ( 1 ) . وكذا إذا أسرف في صرفه ( 2 ) . أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة إذا لم يكونا لائقين بشأنه ( 3 ) . وإذا علم أنه ليس عليه مؤنة في باقي السنة فالأحوط المبادرة في دفع الخمس وعدم التأخير
--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 10 ، 9