السيد محمد سعيد الحكيم

260

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

إلا أن يكون الدين لمؤنة السنة ، فاستثناء مقداره لا يخلو من وجه ( 1 ) . ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي ( 2 ) والشرعي ( 3 ) ، كالخمس والزكاة ( 4 ) والنذر والكفارات . وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات ، فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه ( 5 ) ، وإن كان حدوثها في السنة السابقة ، وإلا وجب الخمس ، وإن كان عاصياً بذلك ( 6 ) . -