السيد محمد سعيد الحكيم
258
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
( مسألة 46 ) : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ( 1 ) ، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح ( 2 ) ، ووجب إخراج خمس الجميع . ( مسألة 47 ) : أداء الدين من المؤنة ، سواءً أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبله ( 3 ) ، تمكن من أدائه قبل ذلك ( 4 ) أم لا ( 5 ) . نعم إذا لم يؤدِ دينه