السيد محمد سعيد الحكيم

253

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ( 1 ) ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج ، وإلا فلا ( 2 ) . أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة