السيد محمد سعيد الحكيم
250
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
والأحوط استحباباً مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ( 1 ) . وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه ( 2 ) كبعض الفرش الزائدة ، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة ( 3 ) ، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائها ( 4 ) ، فإنه لا يراعى في الخمس رأس مالها ، بل قيمتها وإن كانت أقل منه ( 5 ) . وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ثم وفى