السيد محمد سعيد الحكيم

247

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

( مسألة 38 ) : إذا زاد ما اشتراه ( 1 ) للمؤنة - من الحنطة والشعير والسكر وغيرها - وجب عليه إخراج خمسه ( 2 ) . أما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها ، فإن كان الاستغناء بعد السنة فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ( 3 ) ، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب .