السيد محمد سعيد الحكيم
238
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
فيجب إخراج خمسه . وكذا ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة ( 1 ) ، فيجب إخراج خمس ثمنها . وإذا نقصت آخر السنة يجبر النقص من الربح ( 2 ) إن كان له ربح في تلك السنة ، ولا يجبر من أرباح