السيد محمد سعيد الحكيم

210

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة ( 1 ) . أما إذا لم يبعها عمداً فالأحوط ضمانه للخمس ( 2 ) . بل الأقوى إذا بقيت لآخر السنة ( 3 ) وبعدها نقصت قيمتها .