السيد محمد سعيد الحكيم
206
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
وجب إخراج خمسه أيضاً ( 1 ) وكذا الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما ولد منها إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه . ( مسألة 31 ) : إذا عمر بستاناً وغرس فيه نخلًا وشجراً للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه إذا صرف عليه مالًا لم يتعلق به الخمس - كالموروث - أو مالًا قد أخرج خمسه ( 2 ) - كأرباح السنة السابقة - أو مالًا فيه الخمس ( 3 )