السيد محمد سعيد الحكيم

203

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وإن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع ( 1 ) . وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن ( 2 ) ،