السيد محمد سعيد الحكيم

198

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

أما إذا زادت زيادة منفصلة - كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها مما كان منفصلًا أو بحكم المنفصل عرفاً ( 1 ) - فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ( 2 ) . وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية ( 3 ) بلا زيادة عينية ،