السيد محمد سعيد الحكيم
154
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
وإن علم جنسه وجهل مقداره ، فإن عرف المالك جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل ( 1 ) . وإن عرف المالك في عدد محصور ( 2 ) رجع إلى
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 30 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 1