السيد محمد سعيد الحكيم

154

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وإن علم جنسه وجهل مقداره ، فإن عرف المالك جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل ( 1 ) . وإن عرف المالك في عدد محصور ( 2 ) رجع إلى

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 30 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 1