السيد محمد سعيد الحكيم

139

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وإن علم المالك وجهل المقدار تراضياً بالصلح ( 1 ) . وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه ( 2 )