السيد محمد سعيد الحكيم

125

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

إذا لم يتميز ( 1 ) ولم يعرف مقداره ( 2 ) ولا صاحبه ( 3 ) ، فإنه يحل بإخراج خمسه وصرفه في مصارف الخمس ( 4 )