السيد محمد سعيد الحكيم
113
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
الظاهر الاختصاص بصورة وقوع البيع على الأرض ( 1 ) ، أما إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان فالأظهر عدم الخمس ( 2 ) . كما أنه يشكل عموم الحكم لغير الشراء ( 3 ) من سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .