السيد محمد سعيد الحكيم

79

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

لم يجب على البائع سقيه ( 1 ) وإن أمره المشتري بذلك ( 2 ) . نعم لو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع أو المشتري وجهان ، بل قولان أرجحهما الثاني ( 3 ) .