السيد محمد سعيد الحكيم

77

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

يكن مؤبراً فهو للمشتري ( 1 ) . ويختص هذا الحكم ببيع النخل ( 2 ) ، إما بنقل النخل بغير البيع ، أو بيع غير النخل من سائر الشجر ، فالثمر فيه للبائع مطلقاً وإن لم يكن مؤبراً ( 3 ) . هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة ، أما إذا قامت القرينة على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 32 من أبواب الخيار حديث : 3 .