السيد محمد سعيد الحكيم

75

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

هو من أجزائها أو توابعها ( 1 ) . أما من باع أرضاً فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان ( 2 ) وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم ( 3 ) ولا الثمرة في